السيد البروجردي
610
جامع أحاديث الشيعة
وفى رواية سيف التمار ( 13 ) قوله عليه السلام : انما فرض الله على المسافر ركعتين لا قبلهما ولا بعدهما شئ الا صلاة الليل على بعيرك حيث توجه بك . - 11 - باب جواز اتيان النافلة ماشيا مطلقا وكذلك الفريضة مع الضرورة وبيان كيفيتها 1870 ( 1 ) كا 123 - يب 319 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن فقيه 91 - حريز عمن ذكره - 1 - عن أبي جعفر عليه السلام انه ( لم يكن يرى - 2 - ) بأسا ان - 3 - يصلى الماشي وهو يمشي ولكن لا يسوق الإبل . 1871 ( 2 ) المعتبر 147 - أبو عبد الله أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن حماد ، عن الحسين بن المختار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال سألته ، عن الرجل يصلى وهو يمشي تطوعا ، قال : نعم ، قال : أحمد بن محمد ابن أبي نصر وسمعته ( انا - ئل ) من الحسين بن المختار . 1872 ( 3 ) يب 319 - أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد البرقي ، عن جعفر بن بشير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : لا بأس بان يصلى الرجل صلاة الليل في السفر وهو يمشي ولا بأس ان فاتته صلاة الليل ان يقضيها ، بالنهار وهو يمشي يتوجه إلى القبلة ، ثم يمشي ويقرء ، فإذا أراد أن يركع حول وجهه إلى القبلة وركع وسجد ، ثم مشى . 1873 ( 4 ) يب 319 - عنه عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن أيوب بن نوح ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عيينة ، عن إبراهيم بن ميمون ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إن صليت وأنت تمشى كبرت ، ثم مشيت فقرأت ، فإذا
--> 1 - حدثه - فقيه . 2 - كان لا يرى - فقيه . 3 - بان - فقيه .